صدور قانون بالإعفاء من الرسوم الجمركية لمخلات منظومة الطاقة المتجددة
موقع أنصار الله – صنعاء – 10 رمضان 1441هـ
صدر القانون رقم (6) لسنة 2020م بتعديل قانون التعريفة الجمركية رقم (41) لسنة 2005م وتعديلاته.
وقد اشتمل تعديل القانون على (3) مواد تضمنت:
– الإعفاء من الرسوم الجمركية لمدخلات منظومة الطاقة المتجددة وبشرط أن تكون جديدة ووفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، والمحدد بنودها التعريفية في الجدول المبين في هذا التعديل.
– إعفاء السيارات التي تعمل كلياً أو جزئياً بالطاقة الشمسية أو الكهربائية من الرسوم الجمركية المحدد بنودها التعريفية في الجدول المبين في هذا التعديل.
– الإعفاء من الرسوم الجمركية للمعدات الزراعية التي تعمل بالطاقة المتجددة أينما وردت في جداول التعريفة بعد تصنيفها وتحديد البند التعريفي لها بقرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة.
ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.