قراءة في القوانين الاسرائيلية لتشريد الفلسطينيين على مدى 70 عاما
موقع أنصار الله || صحافة عربية ودولية || الوقت التحليلي
سبعون عاماً مرّت على تأسيس الكيان الإسرائيلي، أصدر خلالها عشرات القوانين الخاصة لتثبيت حكمه على الأرض الفلسطينية، وتعزيز التفرقة العنصرية، وترسيخ فكرة يهودية الدولة، اعتماداً على الغالبية اليهودية التي رسّخها عبر عمليات الهجرة إلى فلسطين وذلك عبر قوانين تعمل على خصخصة أراضي الفلسطينيين وما تمثله تلك القوانين من نقل مساحات شاسعة من الأراضي المصادرة من الفلسطينيين إلى إسرائيل، غير أنّ كل تل القوانين والتي زادت عن 76 قانون في مختلف المجالات ما زادت الفلسطينيين إلّا تمسّكاً بأرضهم.
حتى نكسة حزيران
منذ الفترة من العام 1945 وحتى نكسة حزيران التي احتل خلالها الكيان الإسرائيلي الجولان وسيناء والقدس، صدر خلالها عشرات القوانين الخاصة بتثبيت حكم الدولة اليهودية ومن أبرز القوانين التي صدرت قبل تأسيس الدول العبرية هو ما صدر في العام 1945 والخاص بتحديد العطل الرسمية للدولة لتكون أياماً مقدسة يهودية، وتلاه في العام 1949 القانون الخاص بوضع ختم الدولة على جميع الوثائق الرسمية، حيث يتألف هذا الختم من “نجمة داوود والشمعدان”.
وفي 1950 صدر قانون أملاك الغائبين الذي ينصُّ على وضع علامة على الأشخاص الغائبين الذين طردوا أو فروا بسبب الحرب وذلك بهدف مصادرة أملاكهم المنقولة وغير المنقولة، وفي العام 1958 أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً ينصُّ على استبعاد المرشحين السياسيين العرب من المشاركة في انتخابات الكنيست إذا ما رفضوا وجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي.
وبهدف تعزيز يهودية الدولة أصدرت هيئة البث الإسرائيلية في العام 1965 قانوناً ينصُّ على تعزيز البرامج الإذاعية الهوية الصهيونية لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وتعكس حياة اليهود في مجتمعات الشتات، كما يجب على قنوات اللغة العربية أن تعزز “التفاهم والسلام مع الدول المجاورة وفقاً للأهداف الأساسية للدولة”.
وبعد نكسة حزيران واحتلال القدس أصدر الكنيست الإسرائيلي قانوناً تحت اسم “حماية المواقع المقدسة” وأعلنت بموجبه وزارة الشؤون الدينية عن 135 موقعاً يهودياً كمواقع مقدسة، على الرغم من أن الأماكن الإسلامية المقدسة والمسيحية المقدسة لم يتم الاعتراف بها حتى الآن كمواقع مقدسة!.
منذ النكسة وحتى العام 2000
منذ نكسة حزيران وحتى العام 2000 أصدر الكنيست الإسرائيلي عدداً كبيراً من القوانين التي تثبت أركانه في الأراضي الجديدة التي قام باحتلالها ولا سيما القدس، بالإضافة للأراضي المحتلة عام 1948، ومن أبرز تلك القوانين ما صدر في العام 1971 والذي يُسمى بـ “قانون الخدمات اليهودية الدينية” حيث ينص هذا القانون على إنشاء مجالس دينية في البلدات والمدن والمستوطنات اليهودية، في حين لا يوجد قانون مماثل للإذن بإنشاء مجالس دينية غير يهودية.
أما القانون الأسوأ هو ما صدر في العام 1980 والخاص بمدينة القدس، حيث اعتبر القانون مدينة القدس الشريف عاصمة إسرائيل، وجاء في نص القانون “القدس كاملة وموحدة، هي عاصمة إسرائيل” وبموجب هذا القانون أُزيلت أي صلة للفلسطينيين بالمدينة وحتى الجزء الشرقي منها والمحتل هو جزء من دولة إسرائيل، حسب نص القانون.
في العام 1994 أُصدِرَ القانون الخاص بهضبة الجولان، حيث يهدف هذا القانون إلى توفير دفاع قانوني لتطبيق القانون الإسرائيلي في مرتفعات الجولان السورية والتي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
قوانين القرن الجديد
ومن العام 2000 وحتى اليوم شهد إقرار القوانين العنصرية في إسرائيل تصاعداً كبيراً ينُمّ وحسب مراقبين عن الحالة السيئة التي يعيشها الكيان الإسرائيلي، وهو ما دفعه لإقرار هذا الكم من القوانين، ومن أبرز تلك القوانين ما صدر عام 2003 والذي يُعرف بـ “قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل”، حيث يُحظر بموجب هذا القانون توحيد الأسرة حيث يكون أحد الزوجين مواطناً إسرائيلياً (يطبق عادة على المواطنين الفلسطينيين) والآخر مقيم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشمل القانون تعديل إضافي في عام 2007 ليشمل المواطنين والمقيمين في إيران، لبنان، سوريا والعراق.
وفي العام 2010 صدر قانون إدارة الأراضي في إسرائيل والخاص بخصخصة الأراضي لا سيما تلك التي يملكها اللاجئون الفلسطينيون والمشردون داخلياً، وكذلك الأراضي التي بنيت عليها المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة ومرتفعات الجولان، وفي العام 2011 صدر القانون الخاص بمصادرة الأراضي “لأغراض عامة”، ويسمح القانون هذا لإسرائيل بمصادرة الأراضي المملوكة للفلسطينيين في إسرائيل.
ومنذ العام 2016 وحتى هذه اللحظة أصدر الكنيست عدداً كبيرة من القوانين العنصرية في مُحاولةٍ منه للضغط على الفلسطينيين، ومن أبرز تلك القوانين التي زاد عددها عن 70 قانوناً خلال عامين فقط، كما ولم يسلم المسيحيون من هذه القوانين، إذ أصدرت بلدية القدس قانوناً ينصُّ على فرض ضرائب على ممتلكات الكنيسة والأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة.
وفي الخامس من الشهر الجاري شباط/ فبراير 2018؛ فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي “قيوداً صارمة على السفر” في محاولة لإخراج الفلسطينيين في منطقة تلال الخليل الجنوبية في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لمنظمة “بتسيلم” غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في الدولة العبرية.
وفي المجمل، فقد أصدرت إسرائيل خلال عامي 2015 و2016 نحو 72 قانونا تستهدف الفلسطينيين عموما وفلسطينيي الداخل بشكل خاص، بحسب الباحث الفلسطيني المتخصص في الشأن الإسرائيلي “برهوم جرايسي” في تصريحاتٍ صحفيّة، وعلى الرغم من كافة هذه القوانين غير الإنسانية، يؤكد مراقبون أنّ دولة الاحتلال لن تكون قادرة على نزع الفلسطينيين من جذورهم.