اجتماع سيئون … سقوط عضوية أعضاء مجلس النواب الخونة

|| صحافة محلية || صحيفة المسيرة

في ابريل من العام الجاري2019م، حضر عدد من أعضاء مجلس النواب اجتماع في مدينة سيئون بتنسيق وحماية وتخطيط من قبل قوى أقليمية وأخرى دولية تمعن في عدوانها الغاشم على اليمن في إطار ما يسمى “بتحالف عاصفة الحزم” بقيادة السعودية والإمارات، ومن ورائهما الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني الغاصب.

وفي محاولة بائسة لإضفاء الشرعية الزائفة على ذلك الإجتماع كما هو دوماً دأب دول العدوان، زعم العملاء من أعضاء مجلس النواب إلى جانب دول العدوان أن ما نسجوه من مؤامرة، وأعدوه  من مسرحية هزيلة هي جلسة  لمجلس النواب بدعوة من من أسموه برئيس الجمهورية، مطالبين دول التحالف الآثم باستمرار العدوان في بيان صاغته أنامل المعتدي وخطته أيادي دول العدوان.

وفي ذات الصدد، أصدر مجلس النواب اليمني في صنعاء بياناً استنكر فيه اجتماع عدد من أعضاء المجلس المتواجدين في الخارج والمنساقين وراء دول تحالف العدوان بقيادة السعودية ودعم الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة سيئون محافظة حضرموت، مؤكداً  على العديد من النقاط أهمها ما يلي:

  • إعتبار دعوة الانعقاد مخالفة للدستور ولائحة مجلس النواب الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته المختلفة، وجاءت من رئيس منتهية ولايته.
  • تزامن الاجتماع مع إجراءات أمنية مشددة تم فيها استدعاء قوات عسكرية من دول تحالف العدوان لارهاب المواطنين وايجاد حالة من الذعر في أوساطهم وعدم الاستقرار وإقلاق السكينة العامة، مبيناً أن الهدف من ذلك الاجتماع هو إدخال قوات دول تحالف العدوان لاحتلال اليمن.
  • أن تواجد قوات العدوان العسكري يعتبر مخالفة دستورية تستوجب مسألة من وجه الدعوة ونظم وحضر وأدعى تمثيله للشعب باسم مجلس النواب.
  • أن دستور الجمهورية اليمنية ولائحة مجلس النواب الداخلية ينصان على أن مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، و أي اجتماع خارج العاصمة يعد باطلاً وغير دستوري ولا قانوني.
  • لا شرعية لأية إجراءات تخالف الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، محذراً من استخدام هذا الاجتماع لشرعنة جرائم ومؤامرات العدوان التي تمس بسيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه.

وفي هذا الصدد، يُثار تسأؤل غاية في الأهمية يتمثل في  تحديد ماهي النتائج والآثار القانونية المترتبة على حضور عدد من أعضاء مجلس النواب اجتماع سيئون بمحافظة حضرموت، وما صدر عن الاجتماع من بيان أعدته دول العدوان وتلاه العملاء من أعضاء البرلمان.

وجواباً على هذا التساؤل المطروح، يتعين القول دون أدنى شك أن النتائج والآثار القانونية المترتبة على ذلك يمكن إيجازها في النقاط التالية:

  1. سقوط عضوية أعضاء مجلس النواب الذين حضروا اجتماع سيئون حكماً دون الحاجة إلى صدور قرار سقوط من مجلس النواب، ويبقى على المجلس فقط قرار خلو أماكن الأعضاء  الذين حضروا الاجتماع. وهذا القرار الصادر عن مجلس النواب هو ذاته قرار إسقاط العضوية الذي يعد كاشفاً لحالة السقوط لا منشئاً لها، يترتب على أساسه خلو المقاعد لإجراء انتخابات تكملية، لا سقوط العضوية الذي لا يحتاج إلى صدور قرار من مجلس النواب في حال تحققت أسباب وموجبات السقوط، على نحو  ما سنبينه من تفصيل لاحق في هذا المقال.
  2. قيام أعضاء مجلس النواب الذين حضروا اجتماع سيئون بأعمال تعد مساساً باستقلال وسيادة البلاد، فضلاً عن كونها أفعال تعتبر جرائم جسيمة بموجب القانون، وهو ما يحتم على النيابة العامة الإضطلاع بمسؤولياتها طبقاً للقانون.
  3. إخلال الأعضاء إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية يترتب عليه جزاء حددته اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ولبيان ذلك، نحتاج إلى إيضاحٍ كافٍ تتجلى من خلاله النقاط السابقة على نحوٍ فيه من التفصيل ما يقتضيه المقام، نبينه في التالي:

أولاً:-  سقوط العضوية لفقدان أحد شروط العضوية النيابية

  • الأساس الدستوري والقانوني لسقوط عضوية أعضاء مجلس النواب الذين حضروا اجتماع سيئون على أساس فقدان أحد شروط العضوية.

يتمثل الأساس الدستوري لهذا المسار بفقدان العضو شرط استقامة الخلق والسلوك، وفقاً لما نص عليه الدستور في المادة (64)، الفقرة (2د)، كما يتمثل الأساس القانوني للسقوط في نص المادة (195) من لائحة مجلس النواب الداخلية.

أن يقسم عضو مجلس النواب بالله العظيم أن يكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله، وأن يحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن يحترم الدستور والقانون، وأن يرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن يحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه، ثم  يفجر في يمنيه ويسلك سلوكاً مخالفاً تماماً لما التزم به في قسمه يعد جَرحاً جسيماً يمس باستقامة خلقه وسلوكه.

وأن ينحاز من يفترض به الدفاع عن كرامة هذا الوطن وعن عزة هذا الشعب وعن وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه إلى جانب دول العدوان، ويعمل على تبرير جرائمها وتسويغ عدوانها واحتلالها لإقليم دولته، فذلك مجافاة للصواب وخروجاً عن نهج السلوك المستقيم والخلق القَويم لأي شخص أو مواطن عادي فما بالكم بعضو مجلس النواب من يفترض به تمثيل الشعب ورعاية مصالحه، لا الإصطفاف إلى جانب من يقتل الشعب اليمني ويمعن في إيلامه وتدمير بلده.

وأن يتنكر عضو مجلس النواب للسلوك الصحيح اللازم لما ينسجم مع شرف وكرامة عضويته بإعتباره يمثل الشعب كل الشعب، فإن ذلك يعد انحرافاً ظاهراً لا لبس فيه عن السلوك المستقيم  الذي ينبغي أن يلتزم به عضو مجلس النواب ويعمل  على تجسيده، احتراماً لعضويته وتجسيداً لإرادة الشعب كل الشعب، وليس لمصالحه الشخصية وأطماع ومصالح العدوان على حساب تدمير اليمن وقتل الشعب ودماء وأشلاء الأبريا.

وأن يخون عضو مجلس النواب عضويته وتمثيله للشعب كل الشعب ويتنكر لمجلسه القائم في صنعاء ويصطف عياناً بياناً في وضح النهار إلى جانب دول العدوان، فذلك يعد سلوكاً فاضحاً يذبح شرف وكرامة عضويته، و خلقاً منحرفاً يجرح استقامة خلقه وسلوكه، كشرطٍ لازم لعضوية مجلس النواب وفقاً لما نص عليه الدستور في المادة (64)منه.

وهنا تجدر الإشارة إلى بيان مجلس النواب في صنعاء الذي استنكر هذا السلوك واستهجن هذا التصرف لتقرير الحقيقة واستجلاء الواقع، فضلاً عن الأفعال النكراء المشهودة لأعضاء مجلس النواب بسئون في وضح النهار، ناهيك عن بيانهم المنشور وما تضمنه من عبارات.

  • الطعن في صحة العضوية واسقاط العضوية.

تعتبر شروط العضوية طبقاً لما نص عليها الدستور في المادة (64) الفقرة (2) مُحَدِداً أساسياً لصحة العضوية النيابية اكتساباً من جهة؛ ولاستمرار العضوية وعدم تعرض عضو مجلس النواب للجزاء المتمثل بسقوط عضويته، وفقاً لما نصت عليه المادة (195) من اللائحة الداخلية للمجلس من جهة ثانية. وفي هذا الصدد، يتعين التفريق بين حالتين مختلفتين تتعلقان بفقدان العضو لأحد شروط العضوية النيابية، نبينهما فيما يلي:

  • فقدان أحد شروط العضوية ابتداءً ( الطعن في صحة العضوية).

إن فقدان المرشح لعضوية مجلس النواب لأحد الشروط المنصوص عليها في الدستور في المادة (64) الفقرة (2) ابتداءً، يترتب عليه دستورياً تخلف شرطٍ أساسي لاكتساب صفة المرشح كقيد لازم لممارسة الشخص حقه السياسي المتمثل في الترشُح للعضوية النيابية.

وإذا ما تعذر اكتشاف فقدان أحد الشروط اللازمة للمرشح لعضوية مجلس النواب، لسببٍ أو لأخر أثناء مرحلة فحص طلبات الترشُح بحيث تمكن المرشح من خوض العملية الإنتخابية حتى مرحلة إعلان نتائج الإنتخاب واكتساب العضوية، ثم تبين بعدها فقدان العضو أساساً لأحد شروط العضوية، ففي هذه الحالة يثبت لكل ناخب حق تقديم طعن إلى مجلس النواب يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون في صحة عضويته، وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية لمجلس النواب في إطار أحكام العضوية بنص المواد من (188) إلى  (192) التي تنظم الاختصاص الدستوري للمجلس فيما يتعلق بالفصل في صحة العضوية المنصوص عليه بنص المادة (68) من الدستور.

 ويتعين التحقيق وابداء الرأي في الطعن وجوباً من قبل المحكمة العليا قبل الفصل فيه بقرار من قبل مجلس النواب بعد التأكد من مدى صحة  اكتساب عضو مجلس النواب للعضوية النيابية من عدمها ابتداءً، بحيث يقتصر اختصاص الفصل في صحة العضوية على النظر في طلب الترشُح ومدى تحقق الشروط اللازمة مروراً بصحة العملية الإنتخابية ونتائج الإنتخاب  وما يتصل بهذا الشأن من أمور، وذلك عملاً بمقتضى نص و روح المادة (68) من الدستور، وكذا الماديتين (115) و (116) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء لسنة 2001م.

و بينما يختص مجلس النواب في الفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس بعد إحالة الطعن المقدم من الناخب أو المرشح الذي لا يخضع في تقديمه لمجلس النواب لميعادٍ محدد إلى المحكمة العليا للتحقيق وابداء الرأي خلال خمسة عشر يومٍ من تسليم الطعن لمجلس النواب  على النحو المبين في المادة (68) من الدستور و المواد من (188) إلى (192) من لائحة مجلس النواب، تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في الطعون المقدمة من كل ذي مصلحة على نتائج عملية الاقتراع والفرز طبقاَ للضوابط والشروط وميعاد الطعن المحددة، على النحو المنصوص عليه في إطار المواد من (111) إلى (114) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء لسنة 2001م.

 

  • فقدان أحد شروط العضوية لسببٍ طارئ بعد تحقُق صحة اكتساب العضوية النيابية ابتداءً(اسقاط العضوية).

أما إن صحت عضوية عضو مجلس النواب اكتساباً ولم تبطل ابتداءً ثم تحقق سبب طارئ من شأنه فقدان العضو لأحد شروط العضوية المنصوص عليه في المادة (64) الفقرة (2) من الدستور بعد أن صحت عضويته،  حينئذ نكون أمام حالة مختلفة عن الحالة السابقة، تتصل بسقوط العضوية استمراراً، وليس الفصل في صحة العضوية اكتساباً والحكم ببطلانها من عدمه.

وقد نص الدستور على مسألة اسقاط العضوية في المادة (84) على نحوٍ مستقل تماماً عن تنظيم الدستور لمسألة الفصل في صحة العضوية التي نص عليها الدستور في المادة (68).

وبينما أسند الدستور اختصاص الفصل في صحة العضوية لمجلس النواب بحيث لا تكون العضوية باطلة إلا بقرار يصدر عن المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، لم ينص الدستور مطلقاً على سقوط  العضوية بقرار من مجلس النواب، كما هو عليه الحال في مسألة الفصل في صحة العضوية.

وفي ذات الصدد، نص الدستور في المادة (84) على سبيل الحصر على موجبات أو أسباب سقوط العضوية التي تعد بمثابة حالات استثناء محددة تتمثل في فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور أو إخلال العضو اخلالاً جسيماً بواجبات العضوية، وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 

وبناءً على ما سبق، يتضح جلياً أن مسألة الفصل في صحة العضوية تختلف عن مسألة اسقاط العضوية من جهاتٍ عدة نوجزها في النقاط التالية:

  • يترتب البطلان كنتيجة في الحالة الأولى أي الفصل في صحة العضوية، بينما يترتب السقوط في الحالة الثانية.
  • تعد شروط العضوية قيوداً لازمة لاكتساب العضوية ابتداءً في الحالة الأولى، بينما تعتبر ذات الشروط لازمة لاستمرار العضوية بحيث يؤدي فقدان أحد شروط العضوية لسببٍ طارئ إلى سقوط العضوية.
  • يعد البطلان حُكماً يتصل بصحة العضوية من عدمها، بينما يعتبر السقوط جزاءً لعضو مجلس النواب نتيجة فقدانه لشرطٍ من شروط العضوية استمراراً بسب ارتكاب العضو  على سبيل المثال لفعلٍ يخدش استقامة خلقه وسلوكه، أو يخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية بعد أن صحت عضويته اكتساباً.
  • يعد السقوط دون البطلان من الحالات التي يَتَحَدد على أساسها خلو مكان عضو مجلس النواب، على النحو الذي نصت عليه المادة (197) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
  • يستلزم بطلان العضوية قرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه على عكس ما هو عليه الحال بالنسبة للسقوط الذي لا يستلزم قرار من المجلس إن تحققت موجباته.

ثانياً:- سقوط العضوية نتيجة خرق الدستور بإعتباره إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية.

نصت المادة (84) من الدستور على عدم جواز اسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد العضو أحد شروط العضوية أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية.

ونصت المادة (194) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على عدم جواز اسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد العضو أحد شروط العضوية أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية، ويعتبر إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية إرتكاب العضو لأحد الأفعال التالية:خرق الدستور،القيام بأي عمل يعد طبقاً للقانون خيانة عظمى أو مساساً بإستقلال وسيادة البلاد، إرتكاب أي فعل من الأفعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون بحسب لائحة مجلس النواب.

كما نصت المادة (195) من لائحة مجلس النواب على أنه إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية سقطت عضويته، ثم سردت المادة إجراء الإسقاط التالي لسقوط العضوية بإعتباره لازماً لخلو مكان العضو وإجراء الإنتخابات التكميلة لا غير.

وإثبات خرق الدستور من قبل الأعضاء الذين حضروا اجتماع سيئون لا يحتاج إلى جهد، فالجريمة مشهودة ومتلفزة، ولا ينكرها الأعضاء أنفسهم بل على العكس يؤكدون الفعل  بإصدار بيانا عقب تلك الجلسة أذاعته ونشرته قنوات الأخبار ومواقع الصحافة المحلية والدولية. وهنا يجب التنوية على عدة أمورٍ مهمة في هذا الصدد نلخصها في التالي:

  • أكد مجلس النواب في صنعاء أن أولئك الأعضاء قد خرقوا الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيراً إلى مسألة الانعقاد خارج العاصمة صنعاء والإستجابه لرئيس منتهية ولايته، ومؤكداً على عدم دستورية أي اجراء تم مخالفاً للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو ما يعني أن خرق الدستور قد تحقق بحسب مجلس النواب في صنعاء. ونتيجة لذلك، تسقط عضوية الأعضاء بخرق الدستور على اعتبار أن فعل كهذا يعد أخلالاً جسيماً بواجبات العضوية طبقاً لما نصت عليه المادة (194) من لائحة المجلس.
  • يتعين إجراء شكلي من قبل مجلس النواب كاشف للسقوط يتمثل في قرار خلو أماكن الأعضاء (طلب اسقاط العضوية)، قبل إجراء أي انتخابات تكميلة. وهنا يجب التأكيد على نقطة مهمة تتمثل في مخالفة المادة (195) الفقرة (5) من لائحة مجلس النواب للمادة (72) من الدستور، حيث نصت الفقرة (5) من المادة (195) على أن صدور قرار مجلس النواب في هذه المسألة يكون بأغلبية ثلثي الأعضاء، مخالفة بذلك الأصل العام المقر بنص المادة (72) من الدستور، والمتمثل بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إلا في الحالات الخاصة التي ينص عليها الدستور واللائحة معاً، وليس الدستور أو اللائحة على نحو ما نصت عليه لائحة مجلس النواب، وفي هذه الحالة لم ينص الدستور على أغلبية خاصة وإنما انفردت اللائحة بالنص على ذلك دون الدستور.
  • خرق الدستور مسألة تعد بمثابة جريمة يترتب عليها جزاء تأديبي يتمثل في سقوط عضوية مجلس النواب، وهي مسألة من اختصاص القضاء وليس مجلس النواب بالنص الصريح للائحة مجلس النواب التي اشترطت حكم قضائي قبل البت بإجراء اسقاط العضوية المترتب عليه خلو المقعد وإجراء الإنتخابات التكميلة لا سقوط العضوية.
  • هناك أفعال أخرى تعد طبقاً للقانون خيانة عظمى تمس باستقلال وسيادة الدولة اليمني، كما تعد طبقاً للقانون جرائم جسيمة، وهي ذات طبيعة مركبة أي أنها تمثل جرائم جنائية من جهة وإخلال بواجبات العضوية من جهة ثانية.
  • بسقوط عضوية الأعضاء تسقط الحصانة البرلمانية معها، ويصبح العضو كأي شخص عادي لا يتمتع بأي حصانة تحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه.

 

النتيجة القانونية:

إذا فقد عضو مجلس النواب أحد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية المنصوص عليها في إطار اللائحة الداخلية لمجلس النواب سقطت عضويته، ويبقى على مجلس النواب قرار خلو مكان العضو لإجراء انتخابات تكميلية على نحو ما نصت علىه المادة (78) من الدستور، وقرار خلو مكان عضو مجلس النواب في هذه الحالة هو ذاته قرار إسقاط العضوية اللازم لإعلان خلو المقعد واجراء انتخابات التكميل، وليس لسقوط العضوية المترتب حكماً على أساس تحقق أسباب السقوط المتمثلة في فقدان أحد شروط العضوية أو الإخلال الجسيم بواجبات العضوية. وعليه يجب التفريق بين مسألة سقوط العضوية وبين مسألة خلو مكان عضو مجلس النواب التي تحتاج إلى قرار خلو يتعين من تاريخ إعلانه اجراء انتخابات تكميلة خلال ستين يوماً في حال خلا مكان أحد الأعضاء قبل نهاية مدة المجلس بسنة على الأقل.

قد يعجبك ايضا