الجزائية المتخصصة تقضى بالإعدام وسجن 32 مدانا بحيازة المخدرات والاتجار بها
موقع أنصار الله – صنعاء – 28 جمادى الأولى 1445هـ
قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في أمانة العاصمة، اليوم الاثنين ، بإعدام خمسة أشخاص، وحبس 12 آخرين 25 سنة، وخمس سنوات لخمسة عشر مدانا بحيازة مخدرات والاتجار بها.
وقضى منطوق الحكم، في الجلسة التي عُقدت برئاسة القاضي عبدالله دواس، بإدانة كل من: حمد على مسفر أبو سند بجريمة حيازة وإحراز وشراء وبيع وجلب وتصدير المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وغسل الأموال، ومحمد محمد علي زنيم الحبابي، ومحمد محمد صالح خصروف، وثابت صالح زيد عبدالله السلفى، ومحمد قائد على المفزر بجريمة حيازة وإحراز ونقل وشراء وبيع المواد المخدرة بقصد الاتجار بها وغسل الأموال، إضافة إلى محمد محمد علي زنيم الحبابي ومحمد محمد صالح خصروف بجريمة تزوير محررات رسمية، ومحمد محمد صالح خصروف بجريمة تضليل القضاء ومعاقبة كل واحد من المدانين بالإعدام تعزيرا.
وقضى الحكم في الفقرة الثانية إدانة كل من: محمد عبدالله عبد النور الشميري، ومحمد علي علي الحنوني، وأحمد محمود علي البزاز، وأحمد عبدالله صالح الضباري، وعبدالملك محمود على البزاز، ويحيى أحمد صالح القاضي، وإبراهيم ناصر قائد البغومي، وأيمن رياض عبدالله النبهاني، ويونس محمد دحان الفروي، وأحمد عبدالله صالح دحوان، بجريمة حيازة وإحراز ونقل المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، ومعاقبة كل واحد من المدانين -سالفي الذكر- بالحبس مدة 25 سنة، تبدأ من تأريخ القبض عليهم.
وفي الفقرة الثالثة، أدانت المحكمة عبدالحميد قلالة علي سبعان، وسالم يحيى سالم المعيضي بجريمة حيازة وإحراز ونقل المواد المخدرة، وزيد يحيى أحمد المهدي، وعبدالقادر علي أحمد الريمي، ومحمد حمود أحمد الحبابي، وملاطف صالح زيد عبدالله السلفي، وهناء منصور حميد الشرعبي، وأمين محمد سعد خصروف، وعبدالكريم عبدالله شمسان حيدر الذبحاني، وأمين عبدالله شمسان حيدر الذبحاني، وبدر عبدالحفيظ عبدالله غازي الصبري، وماجد محمد محمد صالح دحوان المرادي، وأحمد على حمود طاهر الحبابي، وعلي محمد جبران شاعب، بجريمة الاشتراك بطريق المساعدة في حيازة وإحراز ونقل المخدرات.
كما أدان الحكم خالد محمد علي زنيم الحبابي بجريمة التحريض على اصطناع محرر رسمي، وحمل وحيازة سلاح بدون ترخيص، وأمين محمد سعد خصروف بجريمة تضليل القضاء، وعبدالنور عبدالله الشميري بجريمة إفشاء سرية التحقيقات، ومحمد محمد زيد عبدالله السلفي بجريمة تهديد موظف عام أثناء تأديته وظيفته، ومعاقبة كل واحد من المدانين -سالفي الذكر- بالحبس خمس سنوات، تبدأ من تأريخ القبض عليهم، مع إلزام المدانين عبدالحميد قلالة وسبعان وسالم يحيى سالم، توقيع تعهد مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ وقدره عشرة ملايين ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وكذلك إلزام بقية المدانين توقيع تعهد مصحوب من كفيل مقتدر بدفع مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال لصالح الخزينة العامة، إذا ارتكبا أي منهم أي جريمة من جرائم المخدرات.
وتضمن الحكم مصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية وإتلاف المواد المخدرة والبالغة 994 كجم من الحشيش بمعرفة النيابة العامة .
وفي قضية أخرى، قضت المحكمة في جلستها، برئاسة القاضي عبدالله دواس، بإدانة أحمد حسن عبدالله البراق، وعماد عبده صالح قاسم، وحمزة حسن علي صالح المنتصر، بجريمة حيازة وإحراز قالب من مادة الحشيش المخدر، ومعاقبة المدان الأول بالحبس خمس سنوات، والثاني والثالث بالحبس مدة 25 سنة.
كما قضت ذات المحكمة برئاسة القاضي عبدالله دواس ، بإدانة ابراهيم اسماعيل اسماعيل بعثر، بجريمتي اختطاف وقتل مسلم معصوم الدم عمدا وعدوانا هو المجني عليه ماجد عبدالله أحمد العاصمي.
وقضى الحكم بمعاقبة إبراهيم بعثر بالإعدام قصاصًا رميًا بالرصاص حتى الموت ، وكذا إدانة كلا من نجيب محمد محسن الجدري، ومحمد بكيل العدلة ، ورسلان عبدالله حميد الرحبي بجريمة تقديم المساعدة المعاصرة في جريمة اختطاف العاصمي، ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهما.
وتضمن الحكم إلزام المدان الأول بتعويض ورثة المجني عليه مبلغ وقدرة تسعة ملايين ريال ، شاملة تعويض ومخاسير وإغرام التقاضي وإلزام بقية المدانين بالتضامن فيما بينهم بتسلم ورثة حي المجني عليه مبلغ ثلاثة ملايين ريال اغرام ومخاسير تقاضي، ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية .